حسين الحسيني التبريزي
78
ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ
فقد قلنا : الضمير في غيره الوضوء وعلى هذا الدخول في الغير عندما تخرج من الوضوء وهذا مؤيد لما نذكره ومجرد الاحتمال هو كاف لبطلان الاستدلال بعد ما كان هناك إجماع على عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء وأما ما ذكره السيد البجنوردي - وإن قلنا بأنه يرجع في غيره لا إلى كلمة الوضوء بل الكلمة التي مع ذلك تدل على كل حال أن الوضوء ليس بسيطاً وله أجزاء - فنقول : الشيء الذي يعتبره الشارع جزءاً كما في الصلاة ذكرنا في بحث جزء الجزء لا مطلق التجزّء في الشيء لا ينافي البساطة شرعاً بعدما كان أثره واحداً سبباً ومسبباً ، وهي الطهارة التي من شرط الصلاة .